Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧١ - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٤/ ١٨

البخاري عن أبي قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة (١)، وبوب عليه البخاري: باب من صلى بالناس وهو لا (٢) يريد إلا أن يعلمهم.

(قال أنس: فقمت إلى حصير) يحتمل (٣) أن يكون فعيل بمعنى مفعول، وهي تطلق على ما عمل من سعف النخل والقصب والأسل المسمى سمار (٤)، وغير ذلك، وجمعها حصر مثل بَريد وبُرُد بضم الباء والراء وتأنيثها بالهاء آخرها عامِّيٌّ (٥) (لنا) يحتمل أن يكون الضمير له ولأبويه (قد اسود من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يطلق عليه (٦) لباس؛ لأن لبس كل شيء بحسبه وإن كان لا يسمى افتراش الحصير في العرف لباسًا (٧) حتى لو حلف لا يلبس شيئًا لا يحنث بافتراش الحصير، أو لا يلبس ثوبًا فافترشه خلافًا لمالك (٨)، واحتج بالحديث، والشافعية: لا يحنث (٩)؛ لأن الأيمان مبناها (١٠) العرف،