Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٦٩ - باب الإمام يصلي من قعود

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٦٩٨

سعد: مات (١) سنة ١٢٦ (٢).

(عن أسيد بن حضير ﵁ أنه كان يؤمهم): يؤم قومه بني عبد الأشهل وغيرهم.

(قال: فجاء رسول الله ﷺ يعوده) فيه عيادة (٣) الكبير أصحابه (٤) ماشيًا (قالوا (٥): يا رسول الله، إن إمامنا مريضٌ) وفي الحديث جواز صلاة المريض قاعدًا إذا خشي زيادة مرضه.

وقال ابن مهران: من لم يطق القيام لزمه (٦) يصلي قاعدًا (٧) (فقال: إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا) أجمعون، يؤخذ منه جواز صلاة المريض المنفرد قاعدًا؛ لأن القعود إذا جاز مع الإِمام [القادر فللمريض] (٨) أولى (هذا الحديث ليس بمتصل (٩)؛ لأن حصينًا لم يدرك أسيد بن حضير.

قال الذهبي: روى عن أسيد: محمد بن إبراهيم وحصين الأشهلي (١٠)، ولم يدركاه (١١)، والله أعلم.

* * *