Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٦٦ - باب إمامة الزائر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٦٦٥

المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (١) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.

قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (٢)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول: "لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه" (٣)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (٤) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.