Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥٦ - باب في الجمع في المسجد مرتين

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٦٠٨

زيادة فضيلة لم تكن له في الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية مثلها (١) أو دونها لا يستحب، وهذا ما صححه الكافي، انتهى.

وعلى هذا إن كانت المعادة في أوقات الكراهة فيحتمل أنها لا تنعقد، بل هي باطلة كما في التطوعات التي لا تستحب في أوقات (٢) الكراهة، والله تعالى أعلم.

* * *