Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٩ - باب في الإقامة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٤٤٢

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.

(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (٢). وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (٣) " (٤). أي: اغسلوا أيديكم.

(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة ﵃ بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر ﵄ ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥)، لا أنه كان صفة جميعهم.

(قال شعبة (٦): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (٧) مما قبله.

[٥١١] (ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)