Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٣٦٦

فَرق هُنا بَين أن يزَوجهَا لأجِير أو أجنَبي.

(فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) أي: يحرُم عَلى السَّيد إذا زَوَّجَ أمَتَهُ الاستمتاع منها بالنظر والمسِّ (١) بِطَريق الأولى إلى مَا بَيْنَ سرتها وَرُكبَتها؛ لأنهَا مبَاحة للزوج، ولا تحل امرأة لرَجُلَين، ومَفهُومه إبَاحَة النظر واللمس (٢) إلى مَا عَدَاهُ (٣).

(قَال أَبُو دَاودَ: وَهِمَ وَكيعٌ فِي اسْمِهِ) فإنه سَماهُ دَاود بن سَوَّار (٤) وَالصحيح أنَّ اسْمه سوَّار بن دَاود المزَني كما تقدم.

(وَرَوَى عَنْهُ) أي: روى عَن وَكيع (أَبُو دَاودَ) سُليمان بن دَاود (الطَّيَالِسِيُّ هذا الحَدِيثَ قَال: ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ) بن دَاود (الصَّيرَفِيُّ) صَاحب الحلي.

[٤٩٧] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ المَهْرِيُّ) (٥) قال: (ثَنَا ابن وَهْبٍ) قال: