Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٣٦٠

يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقالتْ: كانَ رَجُلٌ مِنّا يَذْكُرُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقال: "إِذا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمالِهِ فَمرُوهُ بِالصَّلاةِ" (١).

* * *

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

[٤٩٤] (ثَنَا محَمَدُ بْنُ عِيسَى بن) نجيح أبو جعفر (الطَّبَّاعِ) بِتشديد البَاء الموحَّدة [أخو إسحاق ويوسف قال أبو داود: وكان يتفقه ويحفظ (٢) نحوًا من أربعين ألف حديث، قال النسائي: ثقة (٣)، قال: (ثنا (٤) إبراهيم بن سعد) المدني (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة) بإسكان الباء الموحدة] (٥) (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) سَبْرَةَ بن سَعد الجهَني المدَني الصَّحابي توفي في آخِر خلافة معَاويَة.

(قال: قال (٦) رَسُول الله ﷺ: مروا) هذا أمر منَ الشارع لأولياء الصَّبِي إما الأب أو الجَد وإن عَلا، أو الوَصي أو القيم مِن جهَة الحَاكم.

و(الصَّبِيَّ) مَأمور من جهة الولي بأمره بذلك.

قال النووي (٧): هوَ يتناوَل الصَّبِي والصَّبية لا فرق بينَهما بلا خلاف،