شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ٣/ ٣٥٣
(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة (١)؛ فَإنَّ النجسَة (٢) لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.
قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها (٣) لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها (٤) صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها (٥) فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة (٦).
* * *