Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٩ - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٣٠٣

كل مَن دَخَل المَسْجِد طاهرًا في حينٍ يجوز فيه النافلة أن يركع.

قال: والذي عليه السَّلف مَا ذَهَبَ إليه الفقهاء، وذكر ابن أبي شَيبة، عَن الدراوردي، عَن زَيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَدْخُلون المَسْجِد ثُم يَخرُجُونَ ولا يُصلُّون (١). وَروى حَماد بن زَيد، عن الجريري، عن جَابر بن زَيد قَال: إذا دَخَلت المَسْجِد فصَل فيه، فَإن لم تصَل فيه فاذكر الله فكأنك قد صَليت. انتهى (٢).

وهذا مما قاله الغَزالي وغَيره: أنَّ دَاخِل المَسْجِد إذا كانَ عَلى غَير وضُوء يَقول: سُبحَانَ الله والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (٣).

* * *