Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٧ - باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٢٩٣

الخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ) (١) وأولى.

[٤٦٤] (ثَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا بَكْر (٢) بْنَ مُضَرَ) رَوَى لهُ الشَّيخَان (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث) (٣) روى له الجَماعة (عَنْ بُكَيرٍ) (٤) ابن عَبْد الله (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ كَانَ يَنْهَى) الرجال (أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ)، وكذا ينهى النسَاء أن يدخلنَ مِن بَاب الرجَال، وإذا مُيِّز الرجَالُ عَنِ النسَاء في الأبوَاب والطرُق، فَبالأولى أن يمَيزن في مَوَاضِع الصَّلوَات في المسَاجد ومُصلَّى العِيد وفي المطَاف.

* * *