Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩ - باب في المحافظة على وقت الصلوات

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ١٨٧

ورجاله ثقَات، وأعله (١) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (٢)، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.

قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي ﷺ ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (٣)، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (٤).

وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (٥) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" (٦).

(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (٧) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (٨) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (٩).

(أشهد (١٠) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة ﵁ بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله ﷺ: "في أربعَين شاة