Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢ - باب في المواقيت

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ١٠٩

الإمام ليُؤتَم به فلَا تختلفُوا عَليْه فَإذَا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركعَ فاركَعوا" (١) (ثُمَّ) صَلَّى المغرب لما كانَ بَينَ كل صَلاتَين مُهلَة أتى بِثُمَّ الدَالة عَليهَا.

(صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ) صَلَّى به العِشاء الإتيان بـ (ثم) هَنا الدالة عَلَى المُهْلَة بَينهما، ويَدُل أيضًا على الترتيب بَيْنَ الصَّلوَات وهوَ وَاجب في غير الفَوائت، ومُستحب في الفوائت عند الشافعي (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣) [(فصليت معه] (٤) ثم) صَلى الصُبح.

(فصَلَّيْتُ مَعَهُ يحْسُبُ) بضَم السِّين كيقتل أي: يحصي العَدَد (بِأَصَابِعِهِ) فيه إحْصَاء العَدَد الذي يَجبُ فعله أو يُسْتحب، ويَكون عدَده بالأصَابع مِنَ اليَدَين، واليمَين أولى كما في التسبيح والتحميد والتكبير (٥) عقب (٦) الصَّلوات كما في الحديث "يا مَعْشر النسَاء سَبحن وهللنَ واعقدن بالأصَابع فإنهُن مَسئولات" (٧) (خَمْسَ صَلَوَاتٍ) كتَبَهُن اللهُ في اليَوم والليْلة.