Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٤٣ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٧٩

إلا حَار عَليه" (١) أي: رَجَعَ عَليه (٢) مَا نُسبَ إليه.

(فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (٣) إذ لم يَرد أن النَّبي ﷺ أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (٤) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (٥) من صَلى بها عَالمًا بهَا.

* * *