Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٣ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ٢٢

وللمصَنف (١): "إذا أتى الشيطان أحَدكم فَقَال: إنك قد أحدَثت فليقل لهُ: كذبت" (٢) فأمَرَ النَّبي ﷺ بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه، فكيفَ إذا كانَ كذبه مَعْلومًا متيقنًا كقوله للحَائض: هذا الثوب فيه أثر دَم لم (٣) تنظريه فصَلَاتك بَاطِلة، فيُستحبُ لهَا أن تقول لهُ: كذبتَ. وظاهِر هذا أنَّ (٤) مخاطبة الشيَطان بكلام الآدميِّين لا تبطل الصَّلاة.

(بِالْمَاءِ) فيه دلَالة عَلى أن الماء هوَ أدَاة التطهير مِنَ النجاسَة المتيقنة (٥) والمشكوكة.

(ثُمَّ لْتُصَلِّي) (٦) بكسر اللام وسُكونها، لُغتان قرئ بهما في السَبع في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ (٧) فمن كسَر اللام فعَلى الأصل ومن سكن قصَدَ التخفيف (٨).

[٣٦٢] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا حَمَادٌ) بن سَلمة (ح وَثَنَا مُسَدَدٌ، ثَنَا عِيسَى (٩) بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق أحَد الأعلام في الحفظ، عَن حَمَّاد بن سَلَمَةَ.