Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٣٣ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٣/ ١٨

خَاطُوا لهُ قَميصه (١) وغسلوهُ أفترى (٢) بَعض موسوسي هذا الزمَان تطيب نفسه أن يَلبسَ ثَوب نصَراني أو يُصَلي فيه (٣).

(وَأَمَّا المُمْتَشِطَةُ) اسْم فاعِل من مشطت المرأة شعرهَا مشطًا وامتشطَته. (فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ) مِنَ الحَيض.

(لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ) الشعر الذي مَشطَته وضفرته (وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ) بِكسْر الفاء والحفنة ملء الكفَّين.

(عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ) بفتح الحَاء والفاء جَمع حَفنة كسَجدة وسَجدَات وهَمزة وهَمزَات.

(فَإِذَا رَأَتِ البَلَلَ) أي: حَسَّت به في دَاخل شعرهَا (وفي أصول الشعر.

(دَلَكَتْهُ) أي: بِغمَر الشعر، يشبه أن يكون فيه حَذف تقديره وإن لم تر البلَل فِي أُصُولِ الشَّعْرِ (٤) نَقَضَتهُ، وهذا يوَافق ما قال أصحَابنَا وغَيرهمُ أن المرأة أو (٥) الرجُل الذي شَعره مَضْفور إن علما وصُول الماء إلى أصُول الشعر بغَير نَقض؛ لم يجب نقضه وإلا لزمهما نقضهُ (٦).

وحكى أصْحَابنَا عن النخعي وجُوب نقض الشعر (٧)، وهذا الحَديث