Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٧ - باب في الشفاعة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٩/ ٤٠٦

يقال: شفعت في فلان إلى فلان (لتؤجروا) أي: لكي تؤجروا، قبلت الشفاعة أم لا. وفي الحديث: "إني لأريد الأمر فأؤخره كي تشفعوا إلى فتؤجروا" (١).

(وليقض اللَّه على لسان نبيه ما شاء) فيه: فضيلة الشفاعة لأرباب الحوائج، وهي مشروعة مأجور عليها فيما لا حد فيه، وفي الحد قبل أن يبلغ الإمام، فقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فيما فيه تعزير سواء بلغت الإمام أم لا.

* * *