Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٥ - باب التيمم في الحضر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٦١٣

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (١) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي ﷺ أولى.

(ثُمَّ رَدَّ ﵇ فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (٢) في "صحيح مسلم" (٣) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (٤).

وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله ﷺ إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (٥) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (٦)، وفيه بقية بن الوليد (٧).

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،