Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٣ - باب من يأخذ الشيء على المزاح

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٩/ ١٦٣

الأموي الدمشقي، أخرج له الشيخان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد) الكندي، وثقه النسائي وابن سعد (١).

(عن أبيه، عن جده) يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، حليف بني عبد شمس، أسلم يوم فتح مكة.

(أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا وجادًّا) (٢)، قال في "النهاية": أي: لا يأخذه على سبيل الهزل فيحبسه فيصير ذلك جدًّا، والجد بكسر الجيم ضد الهزل، يقال منه: جدي وجدا (٣).

(وقال سليمان: ) بن عبد الرحمن -أحد الرواة- في روايته (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبًا ولا جدًّا) بكسر الجيم كما تقدم (ومن أخذ عصا أخيه فليردها) عليه ولا يروعه عليها، وهذا في العصاة الصغيرة التي تساق البهيمة بها، فإنها لا قيمة لها، ويتروع الإنسان لها إذا فقدها، فكيف بما فوقها من الأمتعة النفيسة.

و(لم يقل) محمد (ابن بشار) في روايته (السائب بن يزيد، وقال: قال رسول اللَّه ﷺ. . .) الحديث.

[٥٠٠٤] (ثنا محمد بن) أبي داود (سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة، وثقه الخطيب.