Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٦ - باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٨/ ٥٨٨

الجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وجلسات الوقار والتواضع.

[٤٨٦٧] (ثنا) عبد اللَّه (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك) يعني: مع الاستتار (١) الكامل وبغير محضر جماعة، كما تقدم في فعله ﷺ.

* * *