Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٩ - باب في التناجي

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٨/ ٥٦١

ما صار إليه الجمهور (١).

[٤٨٥٢] (ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن ابن عمر ﵄: قال رسول اللَّه ﷺ) فذكر (مثله). و (قال أبو صالح) ذكوان (فقلت لابن عمر: فأربعة؟ ) إذا كانوا (قال: لا يضرك) الناجي حينئذٍ.

قال النووي: هذا نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر وأصحابنا أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر (٢).

* * *