Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢٣ - باب الاغتسال من المحيض

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٥٦٨

المَحيضِ، قَالَ: تَأْخُذُ) مُستقبل بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ (١).

(سِدْرَهَا) السِّدر بِكَسْر السِّين: وَرَق شجر النبق، الوَاحدة من شجره سدرة [رواية مسلم (٢): "سدرتها فتتطهر فتحسن الطهور"، (٣) (وَمَاءَهَا) أي: السِّدْر الذي يغتسل به والمَاء (فَتَوَضَّأُ) إطلاقه يقتضي كمال الوضوء قبل الغسل (٤) وهَو أفضَل عندَ الشافعي (٥).

(وتَغْسِلُ) (٦) روَاية الخَطيب: "ثُمَّ تَغْسِلُ" (٧) (رَأْسَهَا) أيْ: بعد أنْ تخلل أصول الشعر منه، ومن غَيْره، وكذَلكَ الرجُل.

(وَتَدْلُكُهُ) (٨) قال القرطبي: فيه حجة لمن رَأى التدَلَّك يعني واجبًا، فإن قيل إنما أمرنا بالتدَلك في الرأس ليعُم جَميع الشعر فيكون بمعنى التخليل.

قال القُرطبي: وكذَاك (٩) يقَال: في جَميْع البَدَن، فَإنْ قيلَ: لو كانَ