Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١٣ - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٥٢٨

تتغير (١) حَاله (وَتَغْتَسِلْ) بالجزم.

(لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحدًا وَتَوَضَّأْ (٢) فِيمَا بَينَ ذَلِكَ) (٣) أي فيما بَينَ الصَّلاتين؛ لأنها تتوضأ لِكل صَلاة فرض، وكذَا للنذر على المذهَب.

(ورَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ) أنه (لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيهَا الغُسْلُ) وحَصَلت المشقة بتكرر الاغتسَال (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الصَّلَاتيْنِ) (٤) المفرُوضَتَين بغسل واحد.

(وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ) بن عَبد الله، أخرَجَ له مُسْلم (٥) (عَنِ ابن عَبَّاسٍ) (٦) ﵄ (وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ) بن الهَاد؛ لأنه كانَ يُوقد نارهُ لَيْلًا للأضيَاف.