Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥ - باب من قتل بعد أخذ الدية

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٥٦٧

عفا عنه (١). قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (٢). وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.

* * *