Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٤ - باب في إقامة الحد على المريض

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٤٨٩

يعقوب الطُّهوي بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء، قاله ابن الأثير (١)، الكوفي، صاحب راية علي ﵁.

(عن علي ﵁ قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه ﷺ) قال القرطبي: هذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول اللَّه ﷺ زنت (٢). وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول اللَّه ﷺ وملكه، استشهادا لما شهد اللَّه له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣) قال: والظاهر أن هذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم.

ومن صح [له] (٤) هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا واللَّه من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله: "لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل (٥) داود" (٦) ولعل هذِه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم (٧).

(فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في