Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٤٢٧

على الأصح.

(أن يأتي امرأة الآخر) ويسألها (فإن اعترفت (١) رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن (٢) شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان (٣) رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي ﷺ. (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول اللَّه ﷺ.

* * *