Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٤٨٩

الخاء المعجمة والتاء المثناة فوق (رَسُولِ الله ﷺ) ومعناه: قريبَة زوج النبي ﷺ.

قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن وهُمْ أقارب زَوْجة الرجُل، والأحْمَاء أقارب زَوْج المرأة، والأصْهَار تَعُمُّ الجَميع (١). قال الجوهري: الختن عند العَرب كل من كانَ من قبل المرأة كأبيها وأخيها (٢) (وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) ومعنَاهُ أنها زوجَته فعَرفها بشيئين: أحدُهما: كونها أخت أم المؤمنين زَينب بنت جحش زوج النَّبي ﷺ، والثاني: كونها زَوجَة عَبد الرحمن.

قال في "الاستيعاب" وفي "الموطأ" (٣): إن زينب بنت جحش اسْتحيضت، وأنها كَانت عند عبد الرحمن بن عوف، وهذا وهم، إنما كانت زينب تحت زَيد بن حَارثة، والغلط لا يسلم منه أحَد (٤).

(اسْتُحيضَتْ سبع (٥) سِنِينَ) قيل: فيه حجة لابن (٦) القَاسم (٧) في إسْقاطه عن المُستحاضَة قضاء الصَّلاة إذا تركتها ظانَّةً أن ذلك حَيضٌ؛ لأنه ﷺ لم يَأمرها بالإعادة مع طُول المدة، ويحتمل أن يكون المراد