Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢١ - باب في السارق تعلق يده في عنقه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٣٥٤

المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.

وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (١). لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (٢). والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.

وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (٣).

وقال الإمام (٤) والبغوي (٥): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.

* * *