Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٨ - باب السارق يسرق في الغزو أيقطع

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٣٤٥

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (١)، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (٢). وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم] (٣).

* * *