Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في القطع في العارية إذا جحدت

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٣٢٨

الإعارة لمن لا تعرفه.

(فباعته) فعُلم حالها (فأُخذت) بضم الهمزة، وكسر الخاء (فأتي بها إلى رسول اللَّه ﷺ) فأنكرت، فشُهد عليها (فأمر بقطع يدها) وفي رواية للنسائي: ثم قال رسول اللَّه ﷺ: "قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها" (١).

(وهي التي شفع) بفتح الفاء (فيها أسامة بن زيد) إلى رسول اللَّه ﷺ (وقال فيها رسول اللَّه ﷺ ما قال) فيما تقدم في باب الحد يشفع فيه.

[٤٣٩٧] (ثنا عباس) بالباء الموحدة (ابن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ) بلالًا (بقطع يدها، وقص (٢) نحو حديث قتيبة) بن سعيد المتقدم (عن الليث، عن) محمد (ابن شهاب، زاد: فقطع رسول اللَّه ﷺ يدها) فيه إسناد الفعل إلى من أمر به ولم يفعله.

* * *