Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٥ - باب في القطع في العارية إذا جحدت

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٣٢٥

باب في القطع في العارية إذا جحدت

[٤٣٩٥] (ثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد) العسقلاني شيخ مسلم (المعنى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن امرأة مخزومية) هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، ذكره عبد الغني، وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، ذكره عبد الرزاق (١).

(كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت يدها) استدل به أحمد على قطع الخائن والغاصب والمستعير (٢)، ومذهب الشافعي (٣) أن المستعير والغاصب لم يأخذ من حرز؛ بل من يد مالكه، والقطع لا يكون إلا فيما أخذ من حرز. وأجابوا عن الحديث بأن القطع ليس بجحد ما استعارته ولا للاختلاس والخيانة، بل لما تقدم لها من السرقة، وذكر استعارتها المتاع وجحودها له تعزيرا لها، لا لأنها قطعت فيه فجزاها اعتيادها الخيانة على السرقة، وقد جاء في روايةٍ: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللَّه ﷺ (٤).