Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٢ - باب ما لا قطع فيه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٣١٢

(والعقوبة) بالتعزير على ما يراه الحاكم من ضرب أو حبس أو غير ذلك. (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء، وهو موضع تجفيف الثمار، ويقال له: الجرن، وهو له كالبيدر للحنطة.

(يبلغ) ما سرق منه (ثمن المجن) المذكور قبله وهو ما قيمته ربع دينار. (فعليه القطع) كما تقدم.

* * *