Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٧ - باب في صاحب الحد يجيء فيقر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٢٨٩

وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢).

والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه (٣)، وقال [مالك (٤) و] (٥) أحمد (٦): يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس] (٧). قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.

وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (٨).

(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.

* * *