Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤ - باب في الحد يشفع فيه

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٧/ ٢٧٧

تركه كتأديب الأب والمعلم.

(إلا الحدود) بالنصب، فإنها لا تترك.

قال الماوردي: التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرًا وتأديبًا للصلاح، ويختلف بحسب الذنب، لكنهما مختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.

والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه في الجملة، ولا يجوز في الحد.

والثالث: إن تلف في التعزير ضمن، أي: على الأصح، ولو تلف من الحد كان هَدَرًا (١).

* * *