Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٠٩ - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٤٧٤

ابن علي بن الحسين [بن علي] (١) بن أبي طالب الهَاشمي غلبَتْ عَليه كنيَته أحَد العُلماء الجلة (٢) (أَنَّ سَوْدَةَ) بنت زمعَة (اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُول الله ﷺ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا) أي: أيام أقرائهَا (اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ) (٣).

قالَ أصحابنا: إذَا مَضت أيام حَيْضهَا وَجَب عليها أن تغتسل في الحَال لأول صَلاة تدركها، ولا يجوز لهَا بعْدَ ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا، ولا تمنع (٤) زوَجَهَا من وطئها (٥) (وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ، [عَنْ عَلِيٍّ] (٦) وَابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ) عن الصَّلاة (أَيَّامَ قُرْئهَا) بِفَتح القَاف وضَمها لُغَتانِ مشهورتان كما تقدم.

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ) بن أبي عمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ) عدَاده في المكيين أخرجَ لهُ مُسْلم في سن (٧) النبي ﷺ عَن ابن عَباس (وَطَلْقُ بْنُ حَبِيب، عَنِ) عَبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ) رواه (مَعْقِلٌ) (٨) بِفَتح الميم وكسْر القَاف ويُقالُ: زهَير بن معقل. قالَ أبُو حَاتم (٩): الأصح معقل.