شرح سنن أبي داود لابن رسلان ابن رسلان Earlier pages Printed page ١٦/ ٥٦٥ يبعد (١).قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس (٢). يعني: الشارب والعنفقة والحاجب والعذار، ومن الرجل والمرأة.* * * → Previous page Next page ←