Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦ - باب في أخذ الشارب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٥٦٢

عمرة، فكنا نأخذ منهما، وكان ابن عمر إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة يقبض على لحيته ويأخذ من طرفها ما خرج عن القبضة (١)، وابن عمر روى: "أعفوا اللحى" (٢). وفهم من معناه ما يأخذ من لحيته، وإذا كان هذا في اللحية فالسبال أولى بالأخذ؛ لكونه متصلًا بالشارب. وقيل في قوله تعالى: ﴿لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (٣) قال محمد بن كعب: هو رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار (٤).

* * *