Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦ - باب في أخذ الشارب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٥٥١

المسيب (عن أبي هريرة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ) هكذا حكمه حكم المرفوع (١)، ولفظ البخاري: عن أبي هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول (٢): (الفطرة) يعني: من الفطرة بدليل ما بعده (خمس، أو خمس من الفطرة) قال الشيخ أبو إسحاق والماوردي: هي الدين (٣). قال أكثر العلماء: هي السنة بدليل رواية البخاري: "من السنة قص الشارب" (٤). وأصح ما فسر به غريب الحديث ما جاء في رواية الصحيحين أو غيرهما.

(الختان) وهو واجب على الرجال والنساء، هذا هو الصحيح في المذهب (٥)، وقال مالك (٦) وأبو حنيفة (٧): سنة، وذكر الختان الواجب