شرح سنن أبي داود لابن رسلان
Printed page ١٦/ ٥٤٥
قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (١). لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (٢).
(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.
* * *
قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (١). لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (٢).
(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.
* * *