Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٦ - باب في الصليب في الثوب

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٤٥٣

غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري: "إلا نقضه" (١) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (٢) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي ﷺ يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (٣).

* * *