Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤١ - باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٤١٥

(قال: ) المصنف (فإذا دبغ لا يقال: إهاب) و (إنما يسمى شنًّا) بفتح الشين، وهو القربة الخلق (أو قربة).

(قال أبو داود: إليه يذهب أحمد) في رواية.

و(قال) المصنف أيضًا (سمعت أحمد بن شبويه) بفتح المعجمة (١) وتشديد الموحدة (قال: قال) أبو الحسن (النضر بن شميل) مصغر المازني البصري النحوي، شيخ مرو ومحدثها، إنما (يسمى) الجلد (إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًّا وقربة) وقال بعضهم: هو الجلد مطلقًا، وهذا الإطلاق هو الذي يدل عليه قول أكثر الفقهاء في حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٢) وما في معناه.

* * *