Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٣٣ - باب فيما تبدي المرأة من زينتها

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٣٦٦

وكان (١) مشيختنا يوثقونه (٢).

(عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب) الأنطاكي في روايته: هو خالد (ابن دريك) بضم الدال مصغر، الشامي، وهو ثقة.

(عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر ﵄: دخلت على رسول اللَّه ﷺ وعليها ثياب رقاق) يعني: يصف للرائي لها لون البشرة.

(فأعرض عنها رسول اللَّه ﷺ) حين رأى بشرتها من تحت الثياب. (وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت) سن (المحيض) وجرى عليها القلم، ومنه: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" (٣) رواه أحمد.

(لم يصلح لها) بفتح الياء وضم اللام (أن يرى منها) أي: من جسدها (إلا هذا وهذا) والمراد أن المرأة إذا بلغت لا (٤) يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة عليها إلا الوجه والكفين (وأشار إلى وجهه وكفيه) يعني: ظاهرهما وباطنهما، وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند الخوف من الفتنة (٥).

وظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على