Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢٣ - باب في العمائم

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٣٠٩

فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث: "لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل" (١) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.

وأجيب عن الحديث بأنه ﷺ أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.

قال البغوي في "التهذيب": لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.