Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١١ - باب الرخصة في العلم وخيط الحرير

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٢٦٤

وفيه الرخصة في علم الثوب والعمامة والمنديل، وجواز الصلاة فيه، وإن عظم وبلغ أربع أصابع، وهو غاية الرخصة.

وفيه الرخصة في المنسوج بالحرير وغيره، وفي الخز، وهو الذي [سداه من الحرير، ولحمته صوف، فإن اللحمة أكثر من السدى، ولا يجوز] (١) عكسه، وهو ما سداه صوف أو كتان، ولحمته حرير.

* * *