Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٩٩ - باب الغسل من الجنابة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ٢/ ٣٩٦

(عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ) يُستثنى منه الشَّعرُ النَابت في العَين، لا يجبُ غسْله ولا فرق بَيْنَ الشعر الخَفيف والكثيف بخلاف الوضوء لكثْرَةِ تكرار الوضوء.

قالَ السُّبْكِي: يجبُ قطع الشعرات المنعَقدَة ولا يسَامح ببَاطِن عقدهَا وهو ظاهر النَّص (١). قالَ: والجمهُور على خِلافه.

(لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ) بِضَم أوله، مَبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

(بِهِا كذَا وَكذَا) أي: فعل بتلك الشعرة مِنَ العَذاب.

(مِنَ النَّارِ) أي: عذابًا شَديدًا.

(قَالَ عَلِيٌّ) ﵁ (فَمِنْ ثَمَّ) بفتح المثلثة أي: من أجل أنِّي (٢) سَمعت هذا التهديد.

(عَادَيْتُ) شَعر (٣) (رَأْسِي) أي: فعَلتُ بِشَعر رأسي فعل العَدُوِّ بالعَدُوِّ (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي) قالها (ثَلاثًا).

قال شارح "المصَابيح": (و) قد صَح أن عليًّا ﵁ (كان يَجُزُّ) (٤) بِضَمّ الجِيم (شَعَرَهُ) (٥) الجزُّ: قصُّ الشَّعَرِ والصُّوف ونحوهما، والمرادُ أنه قطعَ