Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ٢٦

وأبي حنيفة (١)، ورواية عن أحمد (٢).

ووجه الدليل أنه تزوج جويرية بغير ولي، ولما روى البخاري قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك (٣). ولحديث صفية أن النبي ﷺ أعتقها وجعل عتقها صداقها (٤).

والمذهب عند الشافعي (٥)، وهو رواية عن أحمد (٦) أنه يوكل رجلًا يزوجه إياها بإذنها، والذي يوكله أن يزوجه من فوقه من الولاة، أو من هو مثله، وأجيب عن حديث الباب وما معه أن هذا من خصائصه ﷺ.

* * *