Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٢ - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٦/ ١٧

تحتسب عليك) الاحتساب هنا كناية عن الصدقة، والمعنى أنها تحتسب بأجرها عند اللَّه تعالى (فلتفعل) ذلك ويسقط ولاؤها (ويكون لنا ولاؤك) كانت العرب تسقط الولاء وتبيعه وتهبه، فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب ولحمته كلمة النسب (١)، فلا يقبل الزوال بالإزالة. (فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: ابتاعي) منهم الجارية (فأعتقي) (٢) بفتح الهمزة (فإنما) كلمة (إنما) تقتضي الحصر. أي: حصر ثبوت (الولاء) للمعتق (لمن أعتق) ونفيه عن غيره، والحصر في (إنما) فائدة جليلة عند معظم أهل الأصول في الحصر بالحكم، وإذا ثبت أنها للحصر اقتضى ذلك أمرين: أحدهما: ثبوت الولاء في سائر العتق كالكتابة والتدبير والتعليق بالصفة، ونحو ذلك. والثاني: بطلان الولاء بالحلف والموالاة، وإسلام الرجل على يد الرجل، والتقاط اللقيط.