Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ١٦ - باب في الغيل

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٦٠٥

يجوز؛ لتمكنه من الوحي، والصواب الأول (١)، قيل: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجه:

أحدها: لكثرتهم، والثاني: لسلامة أولادهم في الغالب.

والثالث: أنهم أهل طب وحكمة، فلو علموا أنه يضر ما فعلوه، والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.

(قال مالك: ) في "الموطأ" (٢) والأصمعي وغيره من أهل اللغة: (الغيلة) بالفتح هي المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، وهو (أن يمسى) أي: يطأ (الرجل امرأته وهي ترضع) وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل (٣). يقال: أغال الرجل إذا فعل ذلك.

* * *