Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٥ - باب متى تستحب الحجامة

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٥٥٩

كان دواء السنة من احتجم فيه" (١).

[٣٨٦٣] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، شيخ البخاري (حدثنا هشام) الدستوائي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد اللَّه ﵄. (أن النبي ﷺ احتجم على وَرِكه) بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء، وهما وركان فوق الفخذين.

ولابن ماجه: عن جابر أن النبي ﷺ سقط عن فرسه على جذع نخلة، فانفكت قدمه، وأن النبي ﷺ احتجم عليها (٢).

(من وَثْء) بفتح الواو، وسكون الثاء المثلثة وبعدها همزة، والوثء أن يصيب العظم لا يبلغ الكسر، وفي الحديث: فوثئت رجلي. يقال: وثئت اليد والرجل والورك. إذا أصابها وجع دون الخلع والكسر، فهي موثوءة ووثأتها أنا، وقد يترك الهمز فيقال: وَثِي. (كان به). أي: كان قد أصابه من الوقعة.

وفي الحديث دليل على استحباب التداوي، واستحباب الحجامة في السفر والحضر وللمفطر والصائم عند الحاجة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال من الجسد.

* * *