Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٩ - باب في اللقمة تسقط

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٥١٦

وإن كانت وقعت على نجاسة وتنجست فلابد من غسلها قبل أن يأكلها، ولا يتأكد غسلها إن أطعمها للحيوان.

(وأمرنا) رسول اللَّه ﷺ (أن نسلُت) بضم اللام (الصحفة) أي: نمسحها بالأصبع، يقال: سلت الدم عن وجهه. إذا مسحه بأصبعه، وقد بين ﷺ العلة (وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يُبارك) بالرفع (له) أي: لا يعرف في أي جزء من أجزاء طعامه تكون البركة التي أخفاها اللَّه تعالى، كما أخفى ليلة القدر وغيرها، وإن اجتهد واحترص على معرفة ذلك.

* * *