Skip to content

شرح سنن أبي داود لابن رسلان ٤٦ - باب في دواب البحر

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

ابن رسلان

Printed page ١٥/ ٥٠٦

عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. وفيه (١) جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي ﷺ كما يجوز بعده.

[(فأرسلنا إلى رسول اللَّه ﷺ] (٢) فأكل) منه، كما لمسلم (٣). وأكله ﷺ منه ليبين لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير وقت الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرمة في القرآن، كما بين ذلك ﵇: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". وفي هذا الحديث رد للجمهور على من قال بمنع أكل ما طفا من ميتات البحر، وهو طاوس وابن سيرين (٤) وحماد ابن زيد وأبو حنيفة (٥).

* * *